تمهيد: (شرح مبسط لمعنى التشريع و ضرورته.)
لكل أمة و دولة منظومة تعمل على ضمان استمرارها و استمرار قيمه و تتمثل هذه المنظومة بشكل عام في كل المؤسسات و الهيئات و التشريعات التي تعمل على نقل و توصيل القيم التي تسود المجتمع للأجيال القادمة و تحضيرها لحمل مشعل التنمية و الحفاظ على المكتسبات و تطويرها و الرقي بالبلاد لمصلحة مواطنيها. و تقوم كل دولة بسن تشريعات تعمل على ضمان هذا التواصل ...
إن أهم المنظومات و أبرزها هي المنظومة التربوية.
( شرح شفوي لكيفية لجوء الأمم في الأزمنة الغابرة لتبني التعليم الإجباري. و المرور على مختلف الحقب، الأزمنة و الحضارات (الصين، الهند، حضارة ما بين النهرين، الحضارة الفرعونية....إلى اليونان، الرومان، المسلمين. ثم الأوروبيين...)
ضرورة وجود نظام تربوي يؤدي حتما إلى ضرورة إيجاد تشريعات تنظم و تحكم هذه المنظومة.
حتى ندخل موضوعنا من بابه الواسع لابد لنا من المرور على شباك بيع التذاكر. و هو شباك يوفر لنا معاني المصطلحات التي تفيدنا في فهم و إدراك عملية التشريع، معناها و مصدرها و من يشرع لمن.
أولا: معنى التشريع.
من الناحية اللفظية:
كلمة تشريع جاءت من الفعل شرّع، يشرع، تشريعاً، أي وضع قوانينأو بصورة أدق قانونيا و هي ''سنُّ قوانين''
أما من حيث المعنى:
يقصد بها مجموع القوانين و التنظيمات التي تصدرها الدولة (أو السلطة) في بلد ما. ويكون الهدف منها تنظيم سير مختلف جوانب الحياة فيه (البلد). هذا معنى التشريع بصفة عامة و منه ما هو التشريع المدرسي:
هو مجموع القوانين و التنظيمات التي تصدرها الدولة في بلد ما و يكون الهدف منها تنظيم وتسيير مختلف جوانب قطاع التربية و التعليم في ذلك البلد.
طبعاً هذا التعريف ينتج منه ملاحظة استخدامنا لمصطلحات مهمة جديرة بالالتفات لها. وهي:
- الدولة.
- القوانين.
- التنظيمات.
أولا ما هي الدولة أو من هي الدولة:
طبعا كانت و لازالت الدولة كمصطلح و معطى تاريخي محل بحث و جدال فلسفي و فكري لتحديد ما هي الدولة و مدى حاجة المجتمع البشري لها و كيف نشأت.. فهناك عدة نظريات لنشأتها كنظرية العقد الاجتماعي أو الغلبة لابن خلدون، البيعة... و غيرها.
غالبا ما تعرف الدولة على أنها شعب مستقر على رقعة جغرافية أو إقليم معين و خاضع لسلطة سياسية، فعناصرها هي الشعب، الإقليم(الأرض)، السلطة.
للدولة سلطة تقسم إلى ثلاث سلطات و هي:
- السلطة التشريعية.
- السلطة التنفيذية .
- السلطة القضائية .
إن التشريع في الأساس من صلاحيات السلطة التشريعية و لكن تتدخل السلطة التنفيذية بصفة ثانوية، و السلطة القضائية ليست من مهامها التشريع (شرح)
إذن فمن يحق له التشريع:
1- السلطة التشريعية : (من هي و مما تتكون السلطة التشريعية في الجزائر).
السلطة التشريعية و تنظيمها و تكوينها يكون وفقا للدستور. الذي تتحذه أو تسنه الجمعية التأسيسية أو الفريق الغالب دوما.
فقبل28 نوفمبر 1996 كانت السلطة التشريعية ممثلة في غرفة واحدة تسمى المجلس الشعبي الوطني (APN ) مشكلة من نواب (296) كلهم منتخبين بالاقتراع المباشر.
بينما من خلال دستور 1996 و تعديلاته اللاحقة 2002-2008 فقد تكون من غرفتين سمي بالبرلمان.
الغرفة الأولى (السفلى) تسمى المجلس الشعبي الوطني APN (تتشكل من نواب منتخبين مباشرة- 389).
الغرفة الثانية (العليا) تسمى مجلس الأمة 2/3 (144عضو)ينتخبون انتخاب عام غير مباشر و سري من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية (بعدد عضوين عن كل ولاية) أو96 عضوا. إضافة إلى 3/ 1 يعينهم رئيس الجمهورية أو الثلث الرئاسي.
للسلطة التشريعية (البرلمان) في الحالات العادية دور التشريع، سن القوانين الأساسية (LOIS ) أما في الظروف غير العادية، لحالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان (وفقا للمادة 124 من دستور 1996). و كذلك في حالة الكوارث الكبرى فتتدخل جهات أخرى لتحل محل السلطة التشريعية. رئيس الجمهورية: وفقا لما رأينا سابقا فإن رئيس الجمهورية يشرع بموجب أوامر رئاسية Ordonnances Présidentielles .
نتيجة:
البرلمان ............... يشرع بموجب قوانين أساسية.
رئيس الجمهورية .... يشرع بموجب أوامر رئاسية.
أمثلة في عهد بومدين (الجريدة الرسمية) نجد التشريع بموجب أوامر رئاسية من 1965 إلى 1976 (مجلس الثورة) و من بعد ذلك دستور 1976.
هناك قوانين أخرى غير القوانين الأساسية و الأوامر الرئاسية و هي لا تعتبر قوانين بأتم معنى الكلمة لأنها لا تنشئ أوضاعا جديدة لكن تأتي إما لتطبيق أو تفسير و تنظيم جوانب القوانين الأساسية و نسمى التنظيمات (Règlements) و تصدرها السلطة التنفيذية.
إذا هناك جهة ثالثة تشرع و هي:
2- السلطة التنفيذية:
هي كل السلطات ذات الطابع التنفيذي و تبدأ برئيس الجمهورية و تنتهي برؤساء البلديات وفق هيكل هرمي قمته رئيس الدولة و قاعدته رؤساء البلديات و يشمل رئيس الحكومة و الوزراء و الولاة بالتتالي .
بينما يعتبر الأمناء العامين و المدراء المركزيين سلطة إدارية.
تتدخل السلطة التنفيذية في التشريع بصفة ثانوية، فتصدر تنظيمات تأتي في ترتيبها بعد القوانين و الأوامر الرئاسية. و تتمثل هذه التنظيمات في مايلي:
1-المرسوم Décret 2-القرار Arrête 3- المقرر Décision 4-
5 المنشور أو اللائحة Circulaire .
هذه بعض مصطلحات القوانين و مصدر كل منها:
القانون الأساسي (Lois) : يصدر عن السلطة التشريعية في الظروف العادية.
الأمر الرئاسي: يصدر عن رئيس الجمهورية في الظروف الغير العادية.
المرسوم Décret: يصدر عن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة فقط و قد يكون تنظيميا أو تنفيذيا.
القرار: يصدر عن أية سلطة تنفيذية مهما كان مستواها(بلدية، وزارة، ولاية...).
المقررDécision: يصدر عن أية سلطة إدارية مهما كان مستواها في الهيئة التنفيذية.
المنشور Circulaire: تعليمة إدارية تصدر عن أي جهة في السلطة الإدارية و الهدف منها هو إعلامي أو شرح لكيفية التطبيق.
هذا فيما يخص مصطلحات القوانين و أصنافها.
و لمزيد من التوضيح لابد من فهم كلمة قانون التي هي المصطلح الأهم في مادتنا هذه (التشريع).
فالقانون كلمة ذات أصل يوناني تحيل إلى معنى العصا المستقيمة و بتعبير اليونان و حتى في معظم اللغات الأوروبية فإنها تعني الاستقامة.
للعودة إلى التشريع نمر إلى كيف يشرع أي ما هي الإجراءات التي يتبعها المشرع لسن القوانين.
_ هناك طريقتان للتشريع في الجزائر.
أولهما: اقتراح مشروع قانون
يقوم ممثل الحكومة (و هو وزير التربية في حالتنا) بعرض مشروع القانون على الغرفة الأولى (المجلس الشعبي الوطني ) و بعد الموافقة عليه يقوم بعرضه على الغرفة الثانية (مجلس الأمة) فإن نال الموافقة تكون هذه موافقة نهائية و يرسل لرئيس الجمهورية يوقع عليه و ينشر في الجريدة الرسمية و يصبح ساري المفعول بتاريخ النشر ( على مستوى المجلس ، التربية مثلا.)
ثانيهما: اقتراح قانون
يقوم مندوب النواب بطرح اقتراح القانون (و يكون من اللجنة المختصة) ويمر بنفس مراحل مشروع القانون سالف الذكر.
.
.
.
.
.
يتبع
- Enseignant: Abdessamie Boussahia (Enseignant)